القانون التنظيمي



القانون التنظيمي

نظرا للوضعية العامة التي تعيشها فئة عريضة من حاملي الشهادات العليا ببلادنا، ونظرا للسياسة المتبعة من قبل الحكومات المتعاقبة في التعاطي مع ملف التشغيل، والتي كانت السبب الأساس في تزايد عدد المعطلين حاملي الشواهد العليا ووعيا منها بأهمية العمل المشترك والنضال الفعال كسبيل لانتزاع حقها في الإدماج المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية. قرر أعضاء مجموعة الصمود للأطر العليا المعطلة وضع قانون تنظيمي لها يسطر عملها ومرجع يحتكم إليه أعضائها.
الفصل الأول: الأهداف والوسائل
المادة1: الأهداف
من أجل انتزاع حقهم في الشغل الذي تنص عليه المادة 23 من حقوق الإنسان، والفصل 12 من الدستور المغربي والذي ينص على أنه: " يمكن لجميع المواطنين أن يتقلدوا الوظائف والمناصب العمومية وهم سواء فيما يرجع للشروط المطلوبة لنيلها."
وكذا الفصل 13 منه الذي ينص على أن: " التربية والشغل حق للمواطنين على السواء".
وهي نفس المقتضيات التي نص عليها الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 23.2 بتاريخ 11 أبريل 1958 الذي يعد النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والقرارين الوزاريين 99/695 و 99/888 بتاريخ 30 أبريل 1999 والمنشورين بالجريدة الرسمية بتاريخ 24 ماي 1999، والقرار الوزاري رقم 1378.08 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 4 غشت 2008.
تهدف المجموعة إلى المطالبة بحقها في الإدماج المباشر والفوري في مختلف أسلاك الوظيفة العمومية.
المادة 2: الوسائل
تعتمد مجموعة الصمود كل الوسائل والطرق المشروعة، من حوارات مع الجهات المسئولة وأشكال نضالية (وقفات، اعتصامات، مسيرات، اضرابات،...)، و أنشطة إشعاعية (ندوات، مهرجانات، ملتقيات...)، وكذا ربط علاقات مع الهيئات التي لها نفس الأهداف وتلك التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بقضية التوظيف.
الفصل الثاني: العضوية
المادة 3: شروط الانخراط
للانخراط في مجموعة الصمود للأطر العليا المعطلة يجب استيفاء الشروط التالية:
- أن يكون المرشح حاصلا على إحدى الشهادات المنصوص عليها في القرارين الوزاريين 99/695 و 99/888 ، والقرار الوزاري رقم 1378.08 :
- الدكتوراه، دبلوم الدراسات العليا المعمقة والمتخصصة أو الهندسة أو الماستر... أو ما يعادلها ، وأصحاب الشواهد الأجنبية شرط توفرهم على المعادلة القانونية للدبلوم.
- أن يكون مسجلا بقطاع التكوين المهني كإطار معطل.
- أن يؤدي واجب الانخراط وقدره 100 درهم.
- أن يؤدي الواجب الشهري و قدره 10 دراهم.
- أن يلتزم بالقانون التنظيمي للمجموعة.
- أن يدلي بالوثائق التالية:
- نسختين من الشهادة المحصل عليها أو ما يعادلها مصادق عليها.
- نسختين من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها.
- نهج السيرة الذاتية.
- صورتين فوتوغرافيتين.

المادة 4:
بمجرد أن يلتحق المنخرط بمجموعة الصمود لا يصبح متمتعا بالعضوية الفعلية إلا بعد أن يلتزم بحضور 5 وقفات ميدانية ابتداءا من تاريخ تسجيله بالمجموعة. أو بعد الحصول على رصيد 50 نقطة من خلال مشاركته في كافة الأشكال النضالية التي تخوضها المجموعة. و في حالة إخلاله بهذه الشروط تلغى عضويته، و يمكن إعادة تسجيله كعضو جديد.
الفصل الثالث: الهياكل التنظيمية
الجمع العام
المادة 5:
1. أعلى هيئة تقريرية في المجموعة.
2. يتكون من كل أعضاء المجموعة.
3. ينعقد كل شهرين بدعوة من المكتب.
4. ينعقد بصفة استثنائية بدعوة من المكتب أو بطلب من ثلثي الجمع العام وفقا لجدول أعمال محدد.
5. يتخذ قراراته بالأغلبية النسبية ( التصويت).
المادة6:
6. المناقشة و المصادقة على البرامج النضالية المقترحة.
7. تحديد الأشكال و الخطوات و الأنشطة النضالية داخل المجموعة.
8. التصويت على التقريرين الأدبي والمالي المقدمين من طرف المكتب بعد المناقشة.
9. انتخاب أعضاء المكتب عن طريق التصويت السري.
10. محاسبة ومراقبة المكتب، وإقالته عند الضرورة بأغلبية ثلثي الجمع العام.
11. المسؤول عن فتح وإغلاق اللائحة.
المكتب
المادة 7:
1. أعلى هيئة تقريرية تتكون من 7 أعضاء فما فوق على أن يكون العدد فرديا.
2. يتولى مهامه لمدة شهرين..
المادة 8: مهام المكتب
1. يتولى الإشراف العام على تدبير شؤون المجموعة.
2. يتولى برمجة الأشكال النضالية على ضوء ما قرره الجمع العام، ويحدد الآليات الإجرائية لتنفيذها.
3. يدعو للجموع العامة، ويهيئ جداول أعمالها.
4. يمثل مجموعة الصمود أمام الجهات وهيئات المجتمع المدني.
5. يقترح على الجمع العام أعضاء اللجان الوظيفية ويشرف على أعمالها.
6. يبث في مشاريع القرارات التأديبية التي ترفعها لجنة الضبط والتأديب المنصوص عليها في المادة 12 من القانون التنظيمي.
المادة 9:
يتوزع أعضاء المكتب بعد انتخابهم على المهام التالية:
1. الكاتب العام: هو الممثل الأول للمجموعة والناطق الرسمي باسمها، يدعو إلى اجتماعات المكتب، ويسهر على تسييرها وتسيير الجموع العامة، وله حق تفويض ذلك.
2. نائب الكاتب العام: يساعده وينوب عنه في حالة غيابه أو بتفويض منه.
3. أمين المال: يتكفل بمالية المجموعة ويشرف على لجنة المالية والدعم، كما يقدم تقريرا ماليا للجمع العام بعد مصادقة المكتب عليه.
4. نائب أمين المال: يساعده وينوب عنه في حالة غيابه أو بتفويض منه.
5. المقرر: يقرر لكل اجتماعات المكتب والجموع العامة، ويقدم تقريرا أدبيا للجمع العام بعد مصادقة المكتب عليه.6. مستشار مكلف بالإعلام: يشرف على لجنة الإعلام، و هو المسئول عن إصدارات المجموعة و أرشيفها . 7. مستشار مكلف بالضبط : يشرف على لجنة الضبط ، يتولى تقاريرها حول حضور و غياب أعضاء المجموعة .
المادة10: لجنة المالية والدعم
1. يترأسها أمين المال.
2. تتولى جمع انخراطات الأعضاء الجدد ومساهمات باقي الأعضاء.
3. تعمل على تحصيل الدعم من الأفراد والهيئات والمؤسسات.
4. تسهر على ضبط الإنفاق على الحاجيات العامة للمجموعة.
5. تتكلف بإعداد لائحة بأسماء الأعضاء غير الملتزمين بأداء المساهمات كل ما دعت الضرورة إلى ذلك وترفعها إلى المكتب قصد البث فيها.
6. لا تصرف ميزانية المجموعة على الحالات المرضية العادية.
المادة 11: لجنة الإعلام والتواصل
1. يترأسها المستشار المكلف بالإعلام.
2. تعمل على التعريف بالمجموعة لدى الهيئات والمنابر الإعلامية والشخصيات.
3. تسهر على متابعة الأحداث والمستجدات المتعلقة بالمجموعة، وبملف التشغيل عموما.
4. تقوم بصياغة البيانات والمقالات المتعلقة بالمجموعة، وتتولى توزيعها بعد مصادقة المكتب عليها.
5. تتولى تفعيل نظام التواصل عبر شبكة الأنترنيت.
المادة12: لجنة الضبط والتأديب
1. يترأسها المستشار المكلف بالضبط.
2. تسهر على ضبط حضور وغياب وتأخر الأعضاء، وإصدار لائحة بتنقيط الأفراد بعد موافقة المكتب.
3. تسهر على تحديد المستوجبين للإقصاء أو المؤهلين للالتحاق باللائحة الرسمية.
4. تتولى بمعية المكتب منح الرخص، وتحديد حالات الغياب المبرر.
المادة 13: لجنة التنظيم والشعارات
1. يترأسها الكاتب العام.
2. تتولى تنظيم الوقفات.
3. الوحيدة التي لها صلاحية رفع الشعارات وتفويض ذلك.
المادة14: لجنة التطبيب والمساعدة
تشرف على تقديم المساعدة الطبية للمصابين، تتكون من عنصرين ذكر وأنثى، ولهما حق استدعاء أعضاء آخرين من المجموعة لمساعدتهما، وتتكلف بالحالات المصابة في التدخلات الأمنية.
المادة15:
يمكن للمكتب إحداث لجان أخرى إذا ما دعت الضرورة لذلك.

الفصل الرابع: نظام الضبط
المادة16:
لكل عضو في المجموعة رصيده من النقط حسب الحضور والغياب كالأتي:
1. حضور الوقفات الميدانية: 10 نقاط ( 1 نقطة عند الانطلاقة ، 7 نقط في الوسط، 1 نقطة عند نهاية الشكل النضالي + 1 نقطة لمن حضر الشكل بكامله).
2. حضور الأشكال الأخرى ( الجموع العامة...): 5 نقط.
3. الغياب المبرر: 50% من نقط الحضور.
4. رخصة لكل حالة مرضية اعتيادية مع تقديم الشواهد الطبية الضرورية على أن لا تتعدى 7 أيام.
5. يحتوي الملف الطبي على الوثائق التالية:
- ورقة الفحص، الفحص بالأشعة أو ورقة التحاليل، الوصفة الطبية وعليها خاتم الطبيب وخاتم الصيدلاني، الورقة التعريفية لكيفية استعمال الدواء.
- يقدم هذا الملف إلى اللجنة الطبية التي تسلمه إلى لجنة الضبط في أجل لا يتعدى 7 أيام ابتداء من تاريخ الإصابة بالمرض.

المادة17:
يحدد المكتب تنقيطا خاصا بالمحطات النضالية التي يعتبرها نوعية والإصابات، يتراوح ما بين 10 إلى 200 نقطة. كما يتخذ عقوبات زجرية بالحرمان من الاستفادة من تنقيط الوقفات التي لا ينضبط فيها العضو لمقررات المجموعة.
المادة18:
يتم تحيين اللائحة كل شهر أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
المادة19:
يستوجب الإقصاء من المجموعة كل من:
1. لم يحقق نسبة الحضور 75 في المائة خلال الشهر ابتداءا من تاريخ تسجيله بالمجموعة.
2. تبث تلاعبه أو تحايله على القانون التنظيمي للمجموعة، وذلك بقرار تعده لجنة الضبط مع مصادقة المكتب عليه، وتدخل في هذه التلاعبات:
أ - ازدواجية العضوية داخل مجموعات الأطر العليا المعطلة بالمغرب.
ب - النيابة عن أحد الأعضاء الغائبين في تسجيل الحضور أو الانصراف.
ج – تجاوز المهام المخولة له داخل المجموعة.
المادة20:
في حالة تجميد العضوية أو الإقصاء يحق للعضو المقصي إعادة التسجيل بالمجموعة والإدلاء بجميع الوثائق الضرورية المشار إليها في المادة 3 من الفصل الثاني في أجل لا يتعدى 7 أيام، ولا يتمتع بالعضوية الفعلية إلا بعد التزامه بحضور 8 وقفات ميدانية متتالية.
المادة 21: في حالة الإقصاء للمرة الثانية، لا يحق للعضو المقصي الاستفادة من التسجيل بلوائح مجموعة الصمود للأطر العليا المعطلة.
الفصل الخامس: مقتضيات عامة
المادة 22:
1. يعتبر التنقيط معيار الأولوية في الاستفاذة من المناصب.
2. في حالة الاعتماد على التخصصات في الوظائف، تمنح الأسبقية لذوي التخصصات المطلوبة مع احترام الترتيب داخل اللائحة الرسمية.
3. في حالة تساوي النقط بين عدة أعضاء، يتم اللجوء إلى القرعة تحت إشراف المكتب وبشكل علني في جمع عام.
4. القانون التنظيمي لمجموعة الصمود هو الوحيد الذي يتم الاحتكام إليه في القرارات التي تخص المجموعة.
5. تعديل بنود القانون التنظيمي أو إضافة بنود جديدة إليه لا يتم إلا بعد المصادقة على ذلك في جمع عام وفق النصاب القانوني ( الأغلبية).

المادة 23:
1. المساهمات المالية: يقترح المكتب جمع مساهمات إضافية بعد مصادقة الجمع العام في الحالات التالية:
- تغطية مصاريف الإصابات الخطيرة.
- الخصاص في مالية المجموعة.
- تغطية نفقات ومصاريف المحطات النضالية النوعية.
2. وفاءا لمجموعة الصمود، وتكريسا لروح التكافل بين أعضائها، يتعين على كل مستفيد من التوظيف، من خلال المجموعة، المساهمة في صندوقها بمبلغ 300 درهم.
المادة 24:
مجموعة الصمود للأطر العليا المعطلة إطار مستقل عن السلطات الحكومية والهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية.
قانون الرخص
1. الرخصة مع إبقاء التنقيط
تعطى هذه الرخصة في الحالات التالية:
1. لكل عضو أصيب أثناء المعارك النضالية، إصابة تستدعي ملازمته للمستشفى أو المنزل إلى أن يشفى، على أن تتكلف لجنتي الضبط والتطبيب والمساعدة تفقد حالته مع النظر في إمكانية تمديد رخصته أو رفعها.
2. لكل عضو توفي احد والديه أو إخوته، لمدة 15 يوما ابتداءا من يوم الوفاة.
3. في الحالات المرضية المستعجلة التي تستلزم المكوث في المستشفى أو المنزل على أن لا تتعدى 15 يوما، مع تقديم المستفيد لطلب خطي للجنة مرفقا بالشواهد الطبية الأصلية المبررة لحالته الصحية.
4. من حق كل عضو الاستفاذة من عدد محدود من الأيام، تحددها لجنة الضبط من أجل اجتياز مباراة للتوظيف بعد تقديم طلب للجنة المكلفة مرفقا بالاستدعاء.
ملاحظات
1. كل حالة تختلف عما سبق ذكره تقدم للجنة الضبط مع ما يدعم طلبها من تبريرات موضوعية وعينية يتم الحسم فيها.
2. تمنح الرخص بعد تقديم طلب مرفق بما يثبت مشروعيتها للجنة الضبط ، وبعد دراسة كل حالة على انفراد، ويتم الإعلان عن أسماء المستفيدين خلال الجموع العامة.
3. للمكتب حق تعليق صلاحية جميع الرخص المقدمة سلفا عند الإقبال على محطات نضالية وازنة تستدعي حضور جميع الأعضاء.
الميثاق الأخلاقي لمجموعة الصمود:
- يلتزم كل عضو في المجموعة بالتالي:
- احترام بنود القانون التنظيمي للمجموعة.
- احترام أعضاء المكتب والانضباط لقراراته المفوضة له من طرف قواعد المجموعة.
- احترام أعضاء المجموعة وعدم الإخلال بالمقتضيات الأخلاقية.
- الانضباط للسلطة التنظيمية والتقديرية للمسير، وعدم تجاوز الاختصاصات المخولة لكل عضو داخل المجموعة.
- في حالة الإخلال بهذه الالتزامات تطبق العقوبات الزجرية المنصوص عليها في المادتين 17 و 19 من القانون التنظيمي.
أخلاقيات الجموع العامة:
- يلتزم كل عضو في المجموعة بالتالي:
- عدم النقاش خارج النقط المدرجة في جدول الأعمال.- احترام السلطة التنظيمية والتقديرية للمسير

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق